لا يحق لمالك أقلية الأنصباء في العقار الشائع، متى لم يكن المؤجر قد أجر العقار كله، أن يطلب الإخلاء؛ وإنما يقتصر حقه على المطالبة بأجرة حصته الشائعة.
مالك أقلية انصباء العقار الذي لم يؤجره كله لا يحق له طلب أخلائه وانما يقتصر حقه على طلب الأجرة عن حصته .