لا يستحق العامل تعويض الإنذار إذا انتهت خدمته بالتسريح لبلوغه سن الستين، لأن سبب انتهاء العلاقة العمالية في هذه الحالة لا يُنشئ حقاً في بدل الإنذار.
لا يستحق من سرح لبلوغ الستين تعويض الإنذار.