• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق العامل المسرح لبلوغه سن الستين تعويض الإنذار

لا يستحق العامل تعويض الإنذار إذا انتهت خدمته بالتسريح لبلوغه سن الستين، لأن سبب انتهاء العلاقة العمالية في هذه الحالة لا يُنشئ حقاً في بدل الإنذار.

نص الاجتهاد

لا يستحق من سرح لبلوغ الستين تعويض الإنذار.