• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق العامل المسرح لبلوغه سن الستين تعويض الإنذار

انتهاء خدمة العامل بالتسريح لبلوغه سن الستين لا يرتب له حقاً في تعويض الإنذار.

نص الاجتهاد

لا يستحق من سرح لبلوغ الستين تعويض الانذار