• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصفة في الخصومة أمام القضاء المستعجل تُستخلص من ظاهر الأوراق دون تعمق في بحث أصل الحق

تُقدَّر الصفة في الخصومة أمام القضاء المستعجل على ضوء ظاهر الأوراق وملابساتها الأولية، دون الخوض في موضوع الحق أو تمحيص الأساس الموضوعي للدعوى.

نص الاجتهاد

توفر الصفة في الخصومة أمام القضاء المستعجل يستشف من ظاهر الحال والأوراق دون تعمق في البحث مكانه الدعوى في الأساس .