تُقدَّر الصفة في الخصومة أمام القضاء المستعجل على ضوء ظاهر الأوراق وملابساتها الأولية، دون الخوض في موضوع الحق أو تمحيص الأساس الموضوعي للدعوى.
توفر الصفة في الخصومة أمام القضاء المستعجل يستشف من ظاهر الحال والأوراق دون تعمق في البحث مكانه الدعوى في الأساس .