• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى الناقل البحري مسؤولاً عن تسليم البضاعة ما لم يثبت أن النقص أو التعيب نشأ قبل الشحن أو بعد التفريغ

مسؤولية الناقل البحري عن تسليم البضاعة تبقى قائمة ما لم يثبت أن الضرر أو النقص حصل قبل الشحن في بلد المصدر أو بعد التفريغ، أما مجرد ظهور البضاعة سليمة عند ضبطها في مستودع المرفأ فلا يكفي لإبراء ذمته.

نص الاجتهاد

ان الناقل البحري يبقى مسؤولا عن تسليم البضاعة بالرغم من ضبط إدخالها مستودع شركة المرفأ الذي يشير الى انها تبدو بحالة سليمة مالم يثبت ان النقص والتعيب حصل في بلد المصدر وقبل الشحن او بعد التفريغ .