• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد تبليغ الموظف في دائرته تبليغاً صحيحاً في الدعاوى الشخصية ولا يكتسب العاملون معه صفة الوكيل عنه

تبليغ الأوراق القضائية في القضايا الشخصية لا يصح إلا في موطن المطلوب تبليغه، فإذا لم يوجد في موطنه جاز التسليم وفق الترتيب القانوني المحدد، أما دائرة العمل فلا تُعد موطناً له، والعاملون معه فيها لا يُعدّون وكلاء عنه أو مستخدمين لديه لهذا الغرض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ دائرة الموظف ليست موطناً له صالحاً للتبليغ في القضايا الشخصية ومن يعمل معه في دائرته لا يعتبر وكيلاً عنه. إن المادة 23 من أصول المحاكمات قد نصت على أنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم الورقة الى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكناً معه من أصوله أو فروعه أو زوجه أو الأخوة أو الأخوات ومؤدى ذلك أن الشرط الأول في هذا التبليغ أن يجري في الموطن ولا تعتبر دائرة الموظف موطناً له بالنسبة للقضايا الشخصية وإن الموظفين الذين يعملون مع المخاطب في دائرته لا يعتبرون وكلاء عنه ولا مستخدمين لديه.