لا يجوز لمحكمة الاستئناف، عند نظر استئناف المدعى عليه وحده، أن تشدد العقوبة أو تزيد التعويض المحكوم بهما عليه في الحكم المستأنف؛ فإذا بان لها من أوراق الدعوى أن الفعل يؤلف جناية وجب عليها أن تطبق القواعد الإجرائية الخاصة بذلك وأن تتخذ مقتضى التخلي أو الإحالة، أما بقاء الجريمة جنحية فيجعل تطبيق أحكام...
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ إن استئناف المدعى عليه وإن كان لا يؤدي الى تشديد العقوبة بحقه إلا أنه لا يمنع محكمة استئناف من التخلي عن الدعوى إذا تبين لها أن الجرم جنائي الوصف. إن حكم محكمة الاستئناف فضلاً عن انبرامه وعدم جواز البحث فيما انتهى اليه لجهة اعتبار جريمة الضروب موضوع هذه الدعوى ذات وصف جنائي فإن القول بأن استئناف المدعى عليه لا يمكن أن يؤدي الى تشديد العقوبة أو زيادة التعويض غير وارد لأن على محكمة الاستئناف أن تطبق أحكام المادة 259 من الأصول الجزائية إذا ما تبين لها من خلال الدعوى ووثائقها أن الفعل يؤلف جناية وأن تطبيق المادة 256 ف2 من تلك الأصول يكون في حال محافظة الجريمة على وصفها الجنحوي عندئذ فقط. لا يجوز تشديد العقوبة أو زيادة التعويض المحكوم بهما على المدعى عليه بمقتضى الحكم البدائي المستأنف.