المرحلة البحرية من عقد نقل البضاعة تمتد من الشحن على ظهر السفينة إلى التفريغ في المرفأ أو المحل المقصود، ولا يتوقف تحققها على كون البضاعة مربوطة أو محزّمة.
ان المرحلة البحرية لنقل البضاعة تبدأ من حين شحن البضاعة على ظهر السفينة حتى تفريغها في المحل المقصود سواء ثم ربط هذه البضاعة وتحزيمها ام لا .