• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدأ المرحلة البحرية لنقل البضائع من شحنها على ظهر السفينة وتنتهي بتفريغها في الجهة المقصودة سواء أكانت مربوطة ومتحزمة أم لا

المرحلة البحرية من عقد نقل البضاعة تمتد من الشحن على ظهر السفينة إلى التفريغ في المرفأ أو المحل المقصود، ولا يتوقف تحققها على كون البضاعة مربوطة أو محزّمة.

نص الاجتهاد

ان المرحلة البحرية لنقل البضاعة تبدأ من حين شحن البضاعة على ظهر السفينة حتى تفريغها في المحل المقصود سواء ثم ربط هذه البضاعة وتحزيمها ام لا .