إثبات المستأجر إيداع الأجرة في البريد وإرسالها في الميعاد ينقل تبعة ضياع المغلف أو رفض استلامه إلى المؤجر، ويكون عبء إثبات خلو المغلف من الحوالة على المؤجر عند قيام النزاع.
إذا عرض المغلف على المؤجر من قبل دائرة البريد ولو بعد الميعاد ورفض قبوله وسيق بعد ذلك إلى فرع المهملات في دائرة البريد فلا تقع تبعة ذلك على المستأجر الذي يكون قد قام بواجبه وإذا أودع المستأجر المبلغ المستحق دائرة البريد بحوالة بريدية واثبت ذلك واثبت أيضا ارسال المغلف المسجل في الميعاد ووقع نزاع بعد ذلك بين المستأجر والمؤجر على احتواء المغلف على الحوالة أو عدم احتوائه كان القول في ذلك قول المستأجر وعلى المؤجر الذي يدعي خلو المغلف من قيمة الحوالة أن يثبت هو هذا الخلو