• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الصادرة عن مخالفات التجار لأحكام قانون التجارة تقبل الاستئناف والتمييز، أما الأحكام المتعلقة بخلافات أمين السجل مع أصحاب العلاقة فتخضع للنقض

العبرة في طريق الطعن ليست بكون النزاع تجارياً أو متعلقاً بالسجل التجاري عموماً، بل بطبيعة المسألة المحكومة: فإن كانت مخالفةً لأحكام المادة 37 من قانون التجارة فالحكم الابتدائي يقبل الاستئناف والتمييز، أما إذا كان الحكم فاصلاً في خلاف بين أمين السجل وأصحاب العلاقة مما تدور حوله المادتان 33 و34 وما شا...

نص الاجتهاد

الأحكام التي تفصل في مخالفة التجار لأحكام قانون التجارة تقبل الطعن بطريق الاستئناف والتمييز وأما الأحكام التي تخضع للطعن بالنقض فهي التي تفصل في الخلافات بين أمين السجل وأصحاب العلاقة المناقشة: حيث ان أسباب طعن جهة الإدارة يتلخص بأن مخالفة الطاعن مشمولة بأحكام المادة 37 من قانون التجارة ولا علاقة لها بالمادة 41 منه بحيث يكون الحكم الصادر عن محكمة البداية قابلاً للاستئناف على خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه. وحيث ان المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده من الجهة الطاعنة تتضمن تأخره عن الموعد القانوني في طلب تعديل وتبديل نوع تجارته في قيود السجل التجاري بصورة تخالف أحكام المادة 37 من قانون التجارة. وحيث ان هذه المادة أعطت المحاكم (البداية المدنية) ولاية الفصل في مثل المخالفة والحكم بالغرامة والتسجيل بالشكل الوارد فيها، وكانت الأحكام الابتدائية الصادرة على الوجه المذكور خاضعة للطعن بطريق الاستئناف والتمييز. وحيث ان المادة 41 من قانون التجارة المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 31 لعام 1953 التي أخضعت الأحكام الصادرة عن محاكم البداية المدنية إلى الطعن بطريق النقض دون الاستئناف إنما يتعلق صراحة بالأحكام التي تفصل في كل خلاف يقع بين أمين السجل وأصحاب العلاقة مثل الخلافات الواردة في المادتين 33 و 34 من نفس القانون والناشئة عن رفض إجراء القيود وإعطاء الشهادات المطلوبة ولا شأن لها في المخالفات المنصوص عنها في المادة 37 والفصل في الادعاءات الدائرة حولها. وحيث ان تقرير ما سلف يجعل الحكم الصادر في القضية عن محكمة الدرجة الأولى من الأحكام التي يجوز استئنافها عملا بأحكام المادة 266 من قانون الأصول وذلك لعدم ورود نص مخالف فيكون الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى رد استئناف جهة الإدارة شكلاً دون ان يلحظ القواعد الملمع إليها مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تأويله مما يعرضه للنقض.