استمرار عقد العمل عند الإفلاس هو الأصل، ولا تنتقل آثار العقود إلى الخلف إلا إذا كان الانتقال قد تمّ بعمل إرادي يجيز انصراف الأثر العقدي إليه؛ أما الاستيلاء غير الإرادي فلا يرتب خلافةً بالمعنى المقصود قانوناً.
ان محكمة العمل هي المختصة للنظر في قضايا العمال في حالة الإفلاس ان عقد العمل يستمر في حالة الإفلاس مالم يتم انذار العامل بانهائه ان الاستيلاء على المؤسسة لايجعل من الدولة خلفا لصاحب العمل بالمعنى المقصود في قانون العمل الذي قصد الا ينتقل اثر العقود من السلف الى الخلف الا بنتيجة عمل ارادي إن أثر العقود لا ينتقل من السلف إلى الخلف إلا إذا كان انتقال الشيء بعمل ارادي وهذا العمل الارادي هو وحده الذي يتمشى مع فكرة حوالة الحق أو الدين هذه الفكرة التي يؤسس عليها المشرع انصراف أثر العقد إلى الخلف