إذا لم ينه وكيل التفليسة عقد العامل بقي العقد قائماً، ولا تختص منازعة العامل بالتفليسة، ويستحق العامل أجره كاملاً وفق العلاقة التعاقدية القائمة.
دعاوى عمال المفلس لا تختص بالتفليسة ولا تدخل في صلاحية المحكمة التي شهرت الإفلاس إذا لم ينه وكيل التفليسة عقود العمال تظل قائمة ويستحق العمال كامل أجورهم