إذا تجاوز المحضون سنّ الحضانة وجب تسليمه إلى وليّه الشرعي، ولا تمنع صفةُ الوصاية للأم من انتقال التسليم إلى الولي متى انقضت الحضانة.
يتوجب تسليم الأولاد إلى وليهم بمجرد تجاوزهم سن الحضانة حتى ولو كانت الأم وصية عليهم المناقشة: لما كان ظاهرا من استدعاء الطعن ان الطاعن اقتصر في طعنه على طلب تسليمه اولاد اخيه بصفته وليا عليهم لتجاوزهم سن الحضانة ولم يطلب الطاعن عن غير ذلك ولما كان لا جدال في ان الاولاد قد تجاوزوا سن الحضانة ، وكان الواجب تسليمهم للولي ولو كانت الام وصيا عليهم طبقا للمادة 170 احوال كان بقاء الأولاد لدم امهم في هذه الحالة مخالفا للقانون .