العبرة في صحة التبليغ بوقوعه في موطن المبلّغ إليه، ولا يكفي التبليغ في مقرّ عمله لأن الدائرة الإدارية ليست موطناً له ولا تُنشئ صفة الوكالة أو الاستخدام لمن يعملون معه فيها.
دائرة الموظف لا تعتبر موطناً له، والتبليغ يكون في الموطن لأن الموظفين الذين يعملون مع المخاطب في دائرته لا يعتبرون وكلاء عنه ولا مستخدمين لديه