• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح تبليغ البطاقة في أيام العطل الرسمية إلا بإذن من رئيس المحكمة

تبليغ البطاقة في أيام العطل الرسمية لا يكون صحيحاً إلا بإذنٍ مسبق من رئيس المحكمة المختصة، وإلا وقع التبليغ غير معتدٍّ به.

نص الاجتهاد

لا يجوز تبليغ البطاقة في أيام العطل الرسمية الا بإذن من رئيس المحكمة