تبليغ البطاقة في أيام العطل الرسمية لا يكون صحيحاً إلا بإذنٍ مسبق من رئيس المحكمة المختصة، وإلا وقع التبليغ غير معتدٍّ به.
لا يجوز تبليغ البطاقة في أيام العطل الرسمية الا بإذن من رئيس المحكمة