إذا وقعت السرقة في مخيمٍ مأهول وكان الفاعل مسلحاً، فإن الوصف المجرم المشدد ينطبق، ويزول عن الجاني وصف الحراسة أو الترخيص بحمل السلاح متى ثبت أن دخوله كان بقصد السرقة لا بقصد الحراسة.
إن السرقة تنطبق على أحكام المادة 626 عقوبات ما دامت الوقائع تضمنت أن السرقة حصلت من مخيم مأهول وإن السارق كان مسلحاً لأن دخوله إلى تلك الخيمة بقصد السرقة يزيل عنه صفة الحراسة بفرض أنه مجاز يحمل السلاح لحماية المزارع أو غيرها حتى ولو كان حارساً رسمياً أو موظفاً آخر ممين تجيز له وظيفته الرسمية حمل السلاح المناقشة: لما كان المتهم يطلب النقض للأسباب الآتية : 1. لم يثبت دخوله مخيم المدعي الشخصي . 2. ان الشاهد دحام قبض عليه في مزرعة القطن حيث توجه اليها عند سماعه الصوت . 3. ان الاشياء المسروقة وجدت بعيدة عنه . 4. ان اتصال اهله بالشاهد رحيل والمدعي الشخصي لإطلاق سراحه وقع طبقا لأنه بريء . 5. ان الجرم بفرض وقوعه جنحي لا جنائي لان المخيمات مفتوحة وينطبق على المادة ٦٢٦ من قانون العقوبات . 6. انه علم مؤخرا ان المدعي الشخصي ورحيل عرضا على قائد الفصيل الذي قام بالتحقيق رشوة لتضييق خناق الجريمة وكان على قاضي التحقيق التوسع في ذلك . 7. ان الادلة القائمة ضده هي من قبيل الشبهات في مجمل هذه الاسباب : لما كان ما اورده المميز بأجمعه من الامور المتعلقة بتقدير الوقائع والادلة الكافية للاتهام ، وكان قضاة التحقيق والاحالة يستقلون بهذه الناحية وبإمكان المميز ايراد هذه الطعون امام محكمة الموضوع ذات السلطة المطلقة في تقدير كفاية الادلة للإدانة او عدم كفايتها . وكان الوصف الجرمي للوقائع التي اعتمدها قاضي الاحالة وسرد ادلتها بشأنه يجعل السرقة منطبقة على احكام المادة ٦٢٦ قانون من العقوبات مادامت الوقائع المذكورة تضمنت ان السرقة حصلت من محيم مأهول وان السارق كان مسلحا لان دخوله الى تلك الخيمة بقصد السرقة يزيل عنه صفة الحراسة بفرض انه مجاز بحمل السلاح لحماية المزارع حتى ولو كان حارسا رسميا او موظفا آخر ممن تجيز له وظيفته الرسمية حمل السلاح . ولما كان القرار المميز جامعا موجباته وموافقا للأصول والقانون . لذلك تقرر بالإجماع وفاقا للبلاغ تصديق القرار المميز موضوعا .