قرينة وفاء الأقساط السابقة لا تقوم إلا على قبض القسط اللاحق تلقائياً وبدون مطالبة؛ أما القبول الناشئ عن مطالبة فلا يُعدّ قرينةً على الوفاء السابق.
قبض القسط الذي يعتبر قرينة وفاء للأقساط السابقة هو الذي يجري عفواً وبدون مطالبة .