• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأقساط التي تُعد قرينة على وفاء الأقساط السابقة لا يُعتد بقبضها إلا إذا تم عفواً ومن دون مطالبة

قرينة وفاء الأقساط السابقة لا تقوم إلا على قبض القسط اللاحق تلقائياً وبدون مطالبة؛ أما القبول الناشئ عن مطالبة فلا يُعدّ قرينةً على الوفاء السابق.

نص الاجتهاد

قبض القسط الذي يعتبر قرينة وفاء للأقساط السابقة هو الذي يجري عفواً وبدون مطالبة .