الأشياء المهربة واجبة المصادرة، فلا يجوز المطالبة باستحقاقها أمام القضاء، ويقتصر التظلم أو المنازعة بشأن مصادرتها على اللجان الجمركية المختصة.
لا يجوز الادعاء أمام القضاء باستحقاق أشياء مهربه لأنها واجبه المصادره ولأن أصحابها يستطيعون مداعاه المسؤول عن مصادرتها أمام اللجان الجمركيه فقط