• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الادعاء أمام القضاء باستحقاق أشياء مهربه لأنها واجبه المصادره ولأن أصحابها يستطيعون مداعاه المسؤول عن مصادرتها أمام اللجان الجمركيه

الأشياء المهربة واجبة المصادرة، فلا يجوز المطالبة باستحقاقها أمام القضاء، ويقتصر التظلم أو المنازعة بشأن مصادرتها على اللجان الجمركية المختصة.

نص الاجتهاد

لا يجوز الادعاء أمام القضاء باستحقاق أشياء مهربه لأنها واجبه المصادره ولأن أصحابها يستطيعون مداعاه المسؤول عن مصادرتها أمام اللجان الجمركيه فقط