العبرة في الإذن بالملاحقة بصدوره عن السلطة المختصة، لا بشكله، ويكفي أن يتضمن شمول الجرائم التي قد تكشفها التحقيقات أو المحاكمة حتى تمتدّ ولايته إليها دون إصدار إذن جديد.
ليس له نموذج معين وإنما هو كل أذن بالملاحقة صادر عن سلطة تملك إصداره وللمحكمة العسكرية ان تضع يدها على كل جرم يظهر اثناء المحاكمة دون حاجة إلى استصدار أمر جديد إذا كان الأمر السابق شاملا لكل جرم سيظهر أثناء التحقيق .