• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لملاحقة العسكريين صدور امر ملاحقة من السلطات العسكرية المختصة

اشتراط صدور أمر ملاحقة من الجهة العسكرية المختصة كشرط سابق وصحيـح لمباشرة الدعوى العامة على العسكريين والعاملين لدى وزارة الدفاع، ويكفي أن يصدر الأمر بصيغته التنظيمية المناسبة دون التقيّد بشكلٍ معيّن ما دام صادراً عمّن يملك إصداره.

نص الاجتهاد

يشترط لملاحقة العسكريين صدور امر ملاحقة من السلطات العسكرية المختصة . المناقشة: ان النيابة العامة تختص بموجب المادة الأولى من قانون اصول المحاكمات الجزائية باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في هذه الأحوال التي عينها القانون. ومن حيث أن هذا الحق يتوقف في طائفته من الجرائم على اذن من سلطات نظامية ومنها الدعاوي التي تقام على العسكريين حيث أوجبت المواد 52 و53 و54 من قانون العقوبات العسكري صدور أمر ملاحقة عن السلطات العسكرية المغنية فيها وهو بمعناه و مبناه اذن من السلطة بملاحقة العسكري أمام القضاء وشرط من شرائط اقامة الدعوى العامة على العسكريين والعاملين لدى وزارة الدفاع. وليس أمر الملاحقة ادعاء قضائيا أو اقامة الدعوى العامة ولم يشترط القانون نموذجا معينا له فاذا ما صنف تبعا لمقتضيات التنظيم والتنسيق الى أمر لزوم المحاكمة في قضايا الجنحة حيث تقام الدعوى بادعاء مباشر أمام المحاكم العسكرية والى أمر تحقیق استنطاقي حيث تقام الدعوى العامة بادعاء أولي أمام قاضي التحقيق العسكري فكل من الأمرين ذو مفهوم قانوني واحد هو الاذن بالملاحقة طالما كان صادرا عن سلطة تملك اصداره.فاذا ما صدر بأحد شكليه الآنفي الذكر أصبح بامكان النيابة العامة العسكرية. أن تمارس صلاحياتها بتحريك الدعوى العامة وفقا للمادتين 17 – 56 من قانون العقوبات العسكري باذعاء مباشر أو أولي حسب الحال