إذا تعلّق سبب البطلان بجزءٍ محدد من العقد وكان هذا الجزء مخالفاً للنظام العام، جاز إبطال هذا الجزء وحده مع الإبقاء على باقي العقد ما دام قابلاً للانفصال والاستمرار.
من الجائز بطلان العقد في الجزء المتعلق بالفروغ ( الخلو ) لمخالفته النظام العام وبقاء الجزء الاخر .