• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمؤجر اقتضاء فروغ إلا إذا باع المستأجر المتجر بكافة عناصره ويجوز الحكم ببطلان الفروغ مع صحة الإيجار في دعوى واحدة

استيفاء الفروغ من المستأجر لا يكون مشروعاً إلا إذا تم بيع المتجر بجميع عناصره، أما إذا لم يقع هذا البيع فيبطل الفروغ ويظل الإيجار قائماً وصحيحاً.

نص الاجتهاد

لا يحق للمؤجر أن يأخذ فروغاً من المستأجر ما لم يبعه المتجر بكافة عناصره , ويجوز رفع دعوى استرداد الفروغ مع التخمين في دعوى واحدة والحكم باعتبار الفروغ باطلا والإيجار صحيحاً .