استيفاء الفروغ من المستأجر لا يكون مشروعاً إلا إذا تم بيع المتجر بجميع عناصره، أما إذا لم يقع هذا البيع فيبطل الفروغ ويظل الإيجار قائماً وصحيحاً.
لا يحق للمؤجر أن يأخذ فروغاً من المستأجر ما لم يبعه المتجر بكافة عناصره , ويجوز رفع دعوى استرداد الفروغ مع التخمين في دعوى واحدة والحكم باعتبار الفروغ باطلا والإيجار صحيحاً .