قيام قصد الاتجار في جرائم المخدرات يثبت بالإحراز أو النقل متى كانا بقصد الاتجار، دون توقف على حصول بيع فعلي أو قبض الثمن.
عنصر الاتجار يتوفر بمجرد الاحراز او النقل بقصد الاتجار ولا يشترط قبض الثمن . المناقشة: ان عنصر الاتجار بالمخدرات يتوفر بمجرد الأحراز او النقل بقصد الاتجار وهذا ما أكدته احكام قانون المخدرات رقم 182 ولا يشترط لاعتبار المتهم تاجرا بالمخدرات أن يقبض ثمنها .