اتخاذ موطن مختار في محلّة يوجب مراعاة هذا الموطن في إجراءات التبليغ، ولا يُصار إلى التبليغ بالإلصاق في البيت متى كان الموطن المختار قائماً ومعتداً به.
من اتخذ موطناً مختارا في محلة لا يجوز تبليغه بطريق الإلصاق في بيته .