• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من اتخذ موطناً مختارا في محلة لا يجوز تبليغه بطريق الإلصاق في بيته

اتخاذ موطن مختار في محلّة يوجب مراعاة هذا الموطن في إجراءات التبليغ، ولا يُصار إلى التبليغ بالإلصاق في البيت متى كان الموطن المختار قائماً ومعتداً به.

نص الاجتهاد

من اتخذ موطناً مختارا في محلة لا يجوز تبليغه بطريق الإلصاق في بيته .