• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أموال النقابة تعتبر من الأموال العامة واختلاسها يعتبر جنائي الوصف ويطبق عليه قانون العقوبات الاقتصادية

إذا اعتُبرت أموال الجهة النقابية من الأموال العامة بنص القانون، فإن اختلاسها يأخذ الوصف الجزائي الجنائي ويُطبَّق عليه قانون العقوبات الاقتصادي، مع انعقاد الاختصاص التحقيقي للجهة المختصة جزائياً.

نص الاجتهاد

أموال النقابة تعتبر من الأموال العامة واختلاسها يعتبر جنائي الوصف ويطبق عليه قانون العقوبات الاقتصادية . المناقشة: و أن جريمة اختلاس أموال النقابة التي تعتبر بمقتضى أحكام المادة الثانية من قانون العقوبات الاقتصادي هي من الأموال العامة وتعتبر جنائية الوصف عملا باحكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون المذكور مما يجعل قاضي التحقيق هو المختص للنظر في هذه الجريمة