الوكالة المصادق عليها من المختار لا تُقبل إذا خلت من التوقيعات أو البيانات الجوهرية اللازمة، وعلى المحكمة أن تراقب صحة التمثيل بنفسها دون الاتكال على غيرها.
إذا كانت الوكالة المصدقة من المختار خالية من توقيع شاهدين فلا يجوز قبولها المناقشة: لما كانت الفقرة الثانية من المادة (105) من قانون أصول المحاكمات اكتفت بتوثيق الوكالة الصلحية من المختار دون الاستشهاد عليها.ولما كانت المادة (16) من القانون المذكور توجب على المحكمة أن تبحث من نفسها في صحة التمثيل. وكانت الوكالة التي حضر بموجبها وكيل الجانب المدعى عليه ليس فيها اسم لهذا المدعى عليه. وكان على القاضي أن يتحقق بنفسه من صحة التمثيل دون أن يتكل على غيره. كان الحكم من هذه الجهة في غير محله.