عدم إغفال عرض الصلح على الطرفين لا يترتب عليه بطلان الحكم
ترك القاضي عرض الصلح على الطرفين لا يُبطل الحكم، لأن هذا الإجراء ليس من الإجراءات الجوهرية المترتبة على مخالفتها البطلان ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
نص الاجتهاد
عدم عرض القاضي الصلح على الطرفين لا يعرض الحكم للبطلان .