لا يقطع التقادم إلا الإجراء الذي ينطوي على مطالبة قضائية جدية بأصل الحق أو تمسك به على وجهٍ قضائي، أما المراجعات الإدارية أو طلبات التدابير التحفظية المستعجلة فلا تكفي لهذا الأثر.
إن المراجعة الإدارية لا تفيد معنى المطالبة القضائية القاطعة للتقادم وكذلك مراجعة قاضي الأمور المستعجلة التي لا تستهدف سوى اتخاذ تدبير مستعجل تحفظي المناقشة: حيث أن مراجعة الطاعن لأمانة العاصمة بصدد إزالة البناء لا تعدو كونها مراجعة إدارية، ولا تفيد معنى المطالبة القضائية أو التمسك بالحق أثناء سير الدعوى ليصح اعتبارها إجراءً قاطعاً للتقادم، بمقتضى ما نصت عليه المادة 380 مدني، فإن الطعن من هذه الناحية حري بالرفض. وحيث أن مراجعة القضاء المستعجل لا تستهدف سوى اتخاذ تدبير تحفظي ولا تنطوي على المطالبة بأصل الحق، وبالتالي فهي لا تفيد معنى المطالبة القضائية ولا تعتبر قاطعة للتقادم. وقد استقر الفقه والاجتهاد على هذا الرأي.حيث أن مراجعة الطاعن لأمانة العاصمة بصدد إزالة البناء لا تعدو كونها مراجعة إدارية، ولا تفيد معنى المطالبة القضائية أو التمسك بالحق أثناء سير الدعوى ليصح اعتبارها إجراءً قاطعاً للتقادم، بمقتضى ما نصت عليه المادة 380 مدني، فإن الطعن من هذه الناحية حري بالرفض. وحيث أن مراجعة القضاء المستعجل لا تستهدف سوى اتخاذ تدبير تحفظي ولا تنطوي على المطالبة بأصل الحق، وبالتالي فهي لا تفيد معنى المطالبة القضائية ولا تعتبر قاطعة للتقادم. وقد استقر الفقه والاجتهاد على هذا الرأي.