• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق العامل المسرح الذي يتقاضى 80% من أجره بدل السكن في المناطق النائية إذا أعفي منه

إذا كان العامل المسرّح يتقاضى نسبةً من أجره ويُعفى من السكن في المناطق النائية، انتفى حقه في بدل السكن المتعلق بهذه المناطق.

نص الاجتهاد

إذا سرح العامل وأعطي 80% من أجره واعفي بذلك من السكني في المناطق النائية لا يستحق له بدل السكن في هذه المناطق .