إذا كان العامل المسرّح يتقاضى نسبةً من أجره ويُعفى من السكن في المناطق النائية، انتفى حقه في بدل السكن المتعلق بهذه المناطق.
إذا سرح العامل وأعطي 80% من أجره واعفي بذلك من السكني في المناطق النائية لا يستحق له بدل السكن في هذه المناطق .