إذا كان أجر العامل محسوباً على أساس الإنتاج، انتفت له المطالبة بأجر الساعات الإضافية وبدل الإجازات والعطل والأعياد، لأن المقابل المالي يكون داخلاً في طريقة احتساب أجره.
العامل على الإنتاج لا يحق له اجر ساعات إضافية ولا إجازات وعطل وأعياد لأنه يتقاضى عنها أجراً بحسب انتاجه .