• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العامل على نظام الإنتاج لا يستحق أجر الساعات الإضافية ولا بدل الإجازات والعطل والأعياد ما دام أجره محسوباً على أساس إنتاجه

إذا كان أجر العامل محسوباً على أساس الإنتاج، انتفت له المطالبة بأجر الساعات الإضافية وبدل الإجازات والعطل والأعياد، لأن المقابل المالي يكون داخلاً في طريقة احتساب أجره.

نص الاجتهاد

العامل على الإنتاج لا يحق له اجر ساعات إضافية ولا إجازات وعطل وأعياد لأنه يتقاضى عنها أجراً بحسب انتاجه .