استحقاق أجر العمل الإضافي للعامل بالإنتاج مشروط بثبوت إلزامه بالبقاء في مكان العمل خلال ساعات العمل الإضافية من قبل صاحب العمل؛ أما مجرد قيامه بعمل زائد أو حصوله على أجر إنتاج فلا يكفي بذاته لإلزام صاحب العمل بأجر إضافي.
ان اجتهاد هذه المحكمة استقر على أنه لا يحق للعامل بالإنتاج المطالبة بأجر العمل الاضافي الذي قام به زيادة عما هو مقرر قانوناً لأنه بعمله الاضافي يحصل على أجر اضافي. ولأنه لم يكن مرغماً على العمل مالم يكن العامل ملزماً من قبل صاحب العمل على البقاء في مكان العمل خلال أوقات العمل الاضافي المناقشة: ان اجتهاد هذه المحكمة استقر على أنه لا يحق للعامل بالإنتاج المطالبة بأجر العمل الاضافي الذي قام به زيادة عما هو مقرر قانوناً لأنه بعمله الاضافي يحصل على أجر اضافي. ولأنه لم يكن مرغماً على العمل مالم يكن العامل ملزماً من قبل صاحب العمل على البقاء في مكان العمل خلال أوقات العمل الاضافي. ومن حيث أن ذلك يرد على العمل أيام الاجازات السنوية والعطل الاسبوعية وأيام الأعياد والعطل الرسمية كما هو اجتهاد هذه المحكمة رقم 2449 تاريخ 22/11/1966. وكان الحكم للمدعي بأجور الاجازات السنوية وأجور أيام الأعياد والراحة الأسبوعية قبل التحقق مبدئياً من قيام هذا الالتزام خلال الأوقات المدعى بالتعويض عنها مما يوجب نقض الحكم لهذا السبب.