الدعوى المستعجلة ذات الطبيعة الوقتية لا تُعدّ مطالبة قضائية قاطعة للتقادم، لأنها لا تمس أصل الحق، وبالتالي فإن طلب إثبات الحالة الراهنة لا يقطع تقادم دعوى الموضوع.
اذا حددت المحكمة العقوبة ثم شددتها بسبب التكرار طبقا لأحكام المادة 248 من قانون العقوبات فإن الغرامة لا تزادي كما استقر عليه الاجتهاد المناقشة: المناقشة: من حيث أن دعوى المدعية (الطاعنة) تقوم على طلب الحكم بإلزام المدعى عليها (المطعون ضدها) بتعويض عن النقص الحاصل بإرسالية المازوت. – ومن حيث أن محكمة البداية، ومن بعدها محكمة الاستئناف، قضتا برد دعوى المدعية قِبَل المدعى عليها لسقوطها بالتقادم، لرفع الدعوى بعد مرور أكثر من سنتين على استلام البضاعة، ولأن الدعوى بإثبات الحالة الراهنة للبضاعة التي تتمسك المدعية بها لا تقطع التقادم. ومن حيث أنه لا يكفي لقطع التقادم المطالبة القضائية أمام قاضي الأمور المستعجلة، فإن الذي يطلبه الدائن من المدين أمام قاضي الأمور المستعجلة إنما هي إجراءات وقتية عاجلة لا تمس موضوع الحق، فلا تمس المطالبة القضائية بها تقادم الحق نفسه. ويترتب على ذلك أن دعوى إثبات الحالة الراهنة لا تقطع التقادم بالنسبة إلى موضوع الحق، على ما هو عليه قضاء محكمة النقض (نقض رقم 500 تاريخ 11 / 12 / 1968). وبمقتضى ما سلف يغدو سبب الطعن مستلزماً الرفض لخلوه من عوامل النقض.