• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تحقير الجيش بنطبق على المادة 123 من قانون العقوبات العسكري

إذا كان الفعل المنسوب هو تحقير الجيش، فإن الوصف الجزائي الواجب التطبيق هو النص الخاص في قانون العقوبات العسكري، لا النصوص العامة الخاصة بالتحقير في قانون العقوبات العام.

نص الاجتهاد

إن تحقير الجيش بنطبق على المادة 123 من قانون العقوبات العسكري المناقشة: إن قانون العقوبات قد خص جرائم التحقير بالأشخاص والرموز المجسدة فافرد نبذة خاصة لجرائم التحقير الواقعة على السلطة العامة تضم المادتين 373و374 وهي تنص على معاقبة من يحقر الموظفين أو القضاة أو رئيس الدولة أو العلم أو الشعار الوطني وقد خلت هذه النبذة من ذكر المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة والتي ورد النص في النبذتين التاليتين على معاقبة الذم والقدح الموجه إليها وقد أخرج المشرع فيما بعد الجيش من هذه الفئة فنص في المادة 123 من قانون العقوبات العسكري إلى معاقبة التحقير الموجه إليه.