تقدير ما إذا كانت الألفاظ العامة تنطوي على تحقير لشخص محدد، متى دلّت ظروف الحادث وملابساته على المقصود بها، هو من سلطة محكمة الموضوع وحدها، ويتعين عليها أن تُفصح عن استخلاصها لهذا القصد في أسباب حكمها.
الاستدلال على التحقير من الألفاظ العامة متروك إلى محكمة الموضوع المناقشة: إن الأصل في جرائم التحقير أن تكون الألفاظ موجهة إلى الشخص المقصود بها لا فرق في ذلك بلهجة الخطاب أو بألفاظ عامة إذا كانت ظروف الحادث وملابساته لا تترك للشك في أن من ذكرت أمامه هو المقصود بها رغم قولها بصيغة العموم وأن محكمة الموضوع هي المختصة باستجلاء هذا القصد ويجب أن تتحدث عنه في قرارها فإذا سهت عن ذلك قاصراً ومستوجباً النقض.