• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة الصلحية لا تخول حق الطعن بقرارات الاتهام

الطعن بقرارات الاتهام لا يصح إلا إذا صدر ممن يملك حق تقديمه قانوناً، ولا تكفي في ذلك الوكالة الصلحية إذا كانت مخالفة للشكل الذي يفرضه القانون للتوكيل.

نص الاجتهاد

الوكالة الصلحية لا تخول حق الطعن بقرارات الاتهام المناقشة: يتوجب أن يتم التوکیل بوكالة مسجلة لدى الكاتب بالعدل او على محضر المحاكمة وفقا لما نصت عليه المادة 35 من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 تاریخ 31/8/1952 ولما كان التوكيل الجاري في هذه الدعوى قد نظم – على شكل سند توكيل صلحي خلافا للمادة الآنفة الذكر فيكون الطعن مقدما ممن ليس له الحق في تقديمه ما دام الطعن منصبا على قرار الاتهام