الطعن بقرارات الاتهام لا يصح إلا إذا صدر ممن يملك حق تقديمه قانوناً، ولا تكفي في ذلك الوكالة الصلحية إذا كانت مخالفة للشكل الذي يفرضه القانون للتوكيل.
الوكالة الصلحية لا تخول حق الطعن بقرارات الاتهام المناقشة: يتوجب أن يتم التوکیل بوكالة مسجلة لدى الكاتب بالعدل او على محضر المحاكمة وفقا لما نصت عليه المادة 35 من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 تاریخ 31/8/1952 ولما كان التوكيل الجاري في هذه الدعوى قد نظم – على شكل سند توكيل صلحي خلافا للمادة الآنفة الذكر فيكون الطعن مقدما ممن ليس له الحق في تقديمه ما دام الطعن منصبا على قرار الاتهام