• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تمكين المحكمة من تقدير طلب إلزام الخصم بتقديم الدفاتر والأسناد والتحقق من صحة الوكالة والحكم في التضامن التجاري وفق مقتضى القانون

إذا طلب الخصم إلزام خصمه بتقديم الدفاتر والأسناد التي تحت يده وجب أن يكون طلبه منسجماً مع أحكام قانون البينات، وعلى المحكمة أن تتحقق ذاتياً من صحة وكالة من يمثل الخصم، أما التضامن في الالتزام التجاري فيمنع توزيع المسؤولية على نحو المناصفة ما لم يوجد سند قانوني لذلك.

نص الاجتهاد

على من يطلب إلزام خصمه بتقديم الدفاتر والأسناد التي تحت يده أن يوفق طلبه بما توجبه المادة 21 بينات على المحكمة أن تبحث من نفسها في صحة الوكالة التي حضر بموجبها الوكيل إن تضامن مدينين في الالتزام التجاري لا يجيز الحكم عليهما مناصفة