إذا طلب الخصم إلزام خصمه بتقديم الدفاتر والأسناد التي تحت يده وجب أن يكون طلبه منسجماً مع أحكام قانون البينات، وعلى المحكمة أن تتحقق ذاتياً من صحة وكالة من يمثل الخصم، أما التضامن في الالتزام التجاري فيمنع توزيع المسؤولية على نحو المناصفة ما لم يوجد سند قانوني لذلك.
على من يطلب إلزام خصمه بتقديم الدفاتر والأسناد التي تحت يده أن يوفق طلبه بما توجبه المادة 21 بينات على المحكمة أن تبحث من نفسها في صحة الوكالة التي حضر بموجبها الوكيل إن تضامن مدينين في الالتزام التجاري لا يجيز الحكم عليهما مناصفة