• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الأصل في جرائم التحقير أن تكون الألفاظ موجهة إلى الشخص المقصود بها لا فرق في ذلك إن كانت بلهجة الخطاب أو بألفاظ عامة إذا كانت ظروف

لا تقوم مسؤولية التحقير على شكل اللفظ وحده، بل على اتجاهه إلى المجني عليه أو دلالة الملابسات على أنه المقصود، مع وجوب تسبيب الحكم في هذا القصد تسبيباً صريحاً.

نص الاجتهاد

إن الأصل في جرائم التحقير أن تكون الألفاظ موجهة إلى الشخص المقصود بها لا فرق في ذلك إن كانت بلهجة الخطاب أو بألفاظ عامة إذا كانت ظروف الحادث وملابساته لا تترك مجالاً للشك في أن من ذكرت أمامه هو المقصود بها رغم قولها بصيغة العموم وإن محكمة الموضوع هي المختصة باستجلاء هذا القصد ويجب أن تتحدث عنه في قرارها فإذا سهت عن ذلك كان قاصراً ومستوجباً النقض