• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقوبات الفتيان هي العقوبات المحددة بنص القانون على جرائمهم وليست العقوبات الناتجة بعد استعمال سبب مخف قانوني

إذا خصّص المشرّع للأحداث/الفتيان عقوباتٍ في نصّ خاص، تعيّن تطبيقها بوصفها عقوبات أصلية مقررة للجرم، لا بوصفها تخفيضاً ناشئاً عن سبب مخفف قانوني من أحكام القانون العام.

نص الاجتهاد

عقوبات الفتيان هي العقوبات المحددة بنص القانون على جرائمهم وليست العقوبات الناتجة بعد استعمال سبب مخف قانوني. المناقشة: ان المادة الخامسة من قانون الأحداث الجانحين رقم 58 لسنة 1953 قد غيرت الأساس القانوني الذي كان واردا في قانون العقوبات قبلها بحيث اصبحت عقوبات الفتيان الواردة في تلك المادة هي العقوبات المحددة بنص القانون على جرائمهم وليست العقوبات الناتجة بعد استعمال سبب مخفف قانوني كما هو الأمر في المواد 236 و237 و238 من قانون العقوبات الملغاة بصدور قانون الأحداث الجانحين