الاختصاص ينعقد للقضاء العادي في دعوى منع المعارضة الناشئة عن قرار تغريم موظف إذا كانت المنازعة لا تقوم على عيب شكلي أو مخالفة قانونية أو خطأ في التفسير والتأويل.
ان دعوى منع المعارضة المقامة بشأن قرار تغريم موظف لقاء ضرر الحقة بالإدارة يدخل النظر فيها ضمن اختصاص القضاء العادي إذا كانت هذه الطلبات لا تستند إلى وجود عيب شكلي في القرار أو لمخالفته القانون أو الخطأ في تفسيره أو تأويله