التغريم المفروض على الموظف تعويضاً عن أضرار لا يكتسب صفة القرار الإداري، وبالتالي لا ينعقد بشأنه اختصاص القضاء الإداري بل ينعقد للقضاء العادي.
قرار تغريم الموظف لقاء أضرار لا يعتبر قراراً أدارياً ويدخل في اختصاص القضاء العادي .