• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا جُلِّلت الأرض وانتقل مالكها إلى عقار جديد انتقل المزارع معه إليه، أما إذا بيعت إلى مالك جديد انتقل عقد المزارع إلى المشتري الجديد

عقد المزارعة يتبع الأرض عند انتقال ملكيتها إلى الغير، فينتقل إلى المالك الجديد؛ أما إذا انتقل المالك نفسه إلى عقار آخر مع تجميل الأرض، فإن المزارع ينتقل معه إلى العقار الجديد.

نص الاجتهاد

اذا جملت الأرض وانتقل المالك الى عقار جديد انتقل معه المزارع الى هذا العقار , اما ارتباط المزارع بالأرض فيكون محله حين بيعها الى مالك جديد فينتقل عقد المزارع إليه .