عقد المزارعة يتبع الأرض عند انتقال ملكيتها إلى الغير، فينتقل إلى المالك الجديد؛ أما إذا انتقل المالك نفسه إلى عقار آخر مع تجميل الأرض، فإن المزارع ينتقل معه إلى العقار الجديد.
اذا جملت الأرض وانتقل المالك الى عقار جديد انتقل معه المزارع الى هذا العقار , اما ارتباط المزارع بالأرض فيكون محله حين بيعها الى مالك جديد فينتقل عقد المزارع إليه .