إذا جرت إزالة الشيوع والتجميل في الأراضي الزراعية، فإن أثرها يمتد إلى عقد المزارعة ذاته فينتقل إلى الأراضي الجديدة بحكم الحلول القانوني، ويبقى قائماً بكامل شروطه دون انقضاء أو إنشاء عقد جديد.
ان عمليات إزالة الشيوع والتجميل في الأراضي الزراعية، تتناول المالك والمزارع معاً، مما يجعل الأراضي الجديدة، حالة محل الأراضي السابقة في عقد المزارعة بحكم القانون,وإزالة الشيوع والتجميل وإن كانت تؤدي إلى تعديل في عقود المزارعة بتبديل أحد أطرافها ( تغيير صاحب العمل) إلا أن المشترع لم يهدف إلى فرض صاحب عمل جديد على المزارع، لذلك ينقل العقد بكافة شروطه إلى الأراضي الجديدة