• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب تخلية السكنى ممن يملك حق الانتفاع بكامل العقار

يملك طلب تخلية السكنى من يثبت له حق الانتفاع بكامل العقار، ولا يُشترط أن يكون مالكاً للرقبة ما دام حق الانتفاع الشامل قائماً له.

نص الاجتهاد

تخلية للسكنى – يملك طلبها من يملك حق الانتفاع بكامل العقار .