يملك طلب تخلية السكنى من يثبت له حق الانتفاع بكامل العقار، ولا يُشترط أن يكون مالكاً للرقبة ما دام حق الانتفاع الشامل قائماً له.
تخلية للسكنى – يملك طلبها من يملك حق الانتفاع بكامل العقار .