اختصاص رئيس التنفيذ لا يمتد إلى الحكم بتثبيت صحة السند العادي غير الثابت التاريخ، لأن ذلك منازعة موضوعية تتجاوز نطاق التنفيذ.
اختصاص رئيس التنفيذ لا يشمل التثبيت من صحة السند العادي غير ثابت التاريخ .