• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا شكّ ربّ العمل بمرض العامل وجب عليه التحقق منه وإلا التزم بأجرة الإجازة المرضية

مجرد الشك في مرض العامل لا يكفي لحرمانه من أجرة الإجازة المرضية؛ بل يلتزم ربّ العمل بالتحقق من الحالة الصحية، وإلا تحمل عبء دفع الأجرة.

نص الاجتهاد

لرب العمل ان شك بمرض العامل ان يتحقق منه فان لم يفعل وجب عليه دفع أجرة الإجازة المرضية .