مجرد الشك في مرض العامل لا يكفي لحرمانه من أجرة الإجازة المرضية؛ بل يلتزم ربّ العمل بالتحقق من الحالة الصحية، وإلا تحمل عبء دفع الأجرة.
لرب العمل ان شك بمرض العامل ان يتحقق منه فان لم يفعل وجب عليه دفع أجرة الإجازة المرضية .