إذا ثبت أن الحاضنة تعمل نهاراً عملاً يحول دون تفرغها لصيانة الولد صحةً وخلقاً، سقط حقها في الحضانة، وامتنع معها استحقاق أجرة الحضانة أو المطالبة بزيادتها.
عمل الحاضنة نهاراً في مؤسسة التبغ يسقط حقها بالحضانة. المناقشة: لما كانت الطاعنة لا تنازع في أنها تعمل في مؤسسة التبغ نهاراً وكان عملها يسقط حقها بالحضانة ولا يجعلها قادرة على صيانة الولد صحة وخلقاً.وكان هذا السقوط يمنعها من المطالبة بأجرة الحضانة بل المطالبة بزيادة الاجرة كان ما أدلت به مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.