• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عمل الحاضنة نهاراً بما يخل بقدرتها على صيانة الولد يسقط حقها في الحضانة وأجرة الحضانة

إذا ثبت أن الحاضنة تعمل نهاراً عملاً يحول دون تفرغها لصيانة الولد صحةً وخلقاً، سقط حقها في الحضانة، وامتنع معها استحقاق أجرة الحضانة أو المطالبة بزيادتها.

نص الاجتهاد

عمل الحاضنة نهاراً في مؤسسة التبغ يسقط حقها بالحضانة. المناقشة: لما كانت الطاعنة لا تنازع في أنها تعمل في مؤسسة التبغ نهاراً وكان عملها يسقط حقها بالحضانة ولا يجعلها قادرة على صيانة الولد صحة وخلقاً.وكان هذا السقوط يمنعها من المطالبة بأجرة الحضانة بل المطالبة بزيادة الاجرة كان ما أدلت به مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.