تختص محكمة الصلح بنظر الدعوى المتعلقة بتسجيل حصة من عقار متى كانت قيمة هذه الحصة ضمن حدود اختصاصها القيمي.
ان الدعوى بطلب تسجيل حصة من عقار ثمنها 80 ليرة عثمانية من اختصاص قضاة الصلح.