• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا وقع الحادث الطارئ وجعل تنفيذ العقد مرهقا في سنة من سنى الاستثمار فإنه يتعين قصر البحث في تخفيف اثار الحادث على تلك السنة دون مجموع مدة

اذا وقع الحادث الطارئ وجعل تنفيذ العقد مرهقا في سنة من سنى الاستثمار فإنه يتعين قصر البحث في تخفيف اثار الحادث على تلك السنة دون مجموع مدة الاستثمار ( مملحة ) سواء كانت حصيلة السنوات الأخرى ربحا ام خسارة .

نص الاجتهاد

اذا وقع الحادث الطارئ وجعل تنفيذ العقد مرهقا في سنة من سنى الاستثمار فإنه يتعين قصر البحث في تخفيف اثار الحادث على تلك السنة دون مجموع مدة الاستثمار ( مملحة ) سواء كانت حصيلة السنوات الأخرى ربحا ام خسارة .