اذا وقع الحادث الطارئ وجعل تنفيذ العقد مرهقا في سنة من سنى الاستثمار فإنه يتعين قصر البحث في تخفيف اثار الحادث على تلك السنة دون مجموع مدة الاستثمار ( مملحة ) سواء كانت حصيلة السنوات الأخرى ربحا ام خسارة .
اذا وقع الحادث الطارئ وجعل تنفيذ العقد مرهقا في سنة من سنى الاستثمار فإنه يتعين قصر البحث في تخفيف اثار الحادث على تلك السنة دون مجموع مدة الاستثمار ( مملحة ) سواء كانت حصيلة السنوات الأخرى ربحا ام خسارة .