• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تنفيذ الأحكام السورية في الاتحاد السويسري لانتفاء المعاملة بالمثل واختصاص محاكم موطن المواطن السويسري حصراً

يشترط لتنفيذ الحكم الأجنبي في دولةٍ ما قيام المعاملة بالمثل، فإذا انتفت المعاملة بالمثل، وكان قانون تلك الدولة لا يجيز ملاحقة مواطنها إلا أمام محكمة موطنه، امتنع تنفيذ الأحكام السورية فيها.

نص الاجتهاد

لاتوجد معاملة بالمثل مع الاتحاد السويسري ولاتنفذ لديه الاحكام السورية لانه في الأصل لاتجوز ملاحقة المواطن السويسري الا في محكمة موطنه .