يشترط لتنفيذ الحكم الأجنبي في دولةٍ ما قيام المعاملة بالمثل، فإذا انتفت المعاملة بالمثل، وكان قانون تلك الدولة لا يجيز ملاحقة مواطنها إلا أمام محكمة موطنه، امتنع تنفيذ الأحكام السورية فيها.
لاتوجد معاملة بالمثل مع الاتحاد السويسري ولاتنفذ لديه الاحكام السورية لانه في الأصل لاتجوز ملاحقة المواطن السويسري الا في محكمة موطنه .