لا يُنفَّذ الحكم الأجنبي في سورية إلا استناداً إلى اتفاقية قضائية نافذة أو على أساس المعاملة بالمثل، وبعد منحه صيغة التنفيذ.
تنفيذ الحكم الأجنبي في سورية رهم اما باتفاقية قضائية واما بالمعاملة بالمثل مع اكسائه صيغة التنفيذ .