• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنفيذ الحكم الأجنبي في سورية لا يكون إلا استناداً إلى اتفاقية قضائية أو على أساس المعاملة بالمثل مع إكسائه صيغة التنفيذ

لا يُنفَّذ الحكم الأجنبي في سورية إلا استناداً إلى اتفاقية قضائية نافذة أو على أساس المعاملة بالمثل، وبعد منحه صيغة التنفيذ.

نص الاجتهاد

تنفيذ الحكم الأجنبي في سورية رهم اما باتفاقية قضائية واما بالمعاملة بالمثل مع اكسائه صيغة التنفيذ .